السيد هاشم البحراني

387

البرهان في تفسير القرآن

قال : فقال : « ما أبينها لمن عقلها ! - قال - من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر » . 834 / [ 5 ] - وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر [ في ] قوله : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * « 1 » . قال : « هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصم ، كان المريض على ما كان » . 835 / [ 6 ] - وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك ، فإن الله يقول : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * ، وقوله : * ( يُرِيدُ اللَّه بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * « 2 » » . 836 / [ 7 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * « 3 » ؟ قال : « ما أبينها ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه » . 837 / [ 8 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) * . قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » . وعن قوله عز وجل : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * « 4 » قال : « [ من ] مرض أو عطاش » . 838 / [ 9 ] - وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) * .

--> 5 - تفسير العيّاشي 1 : 81 / 189 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 82 / 192 . 7 - الكافي 4 : 126 / 1 . 8 - الكافي 4 : 116 / 1 . 9 - الكافي 4 : 116 / 5 . ( 1 ) البقرة 2 : 185 . ( 2 ) البقرة 2 : 185 . ( 3 ) البقرة 2 : 185 . ( 4 ) المجادلة 58 : 4 .